افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 105

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: التنقل والتفتيش والحجز
المادة 105

كل إبلاغ أو إفشاء لمستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى وقع الحصول عليها من تفتيش، يتم لفائدة شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع عليها أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لها، يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.