المادة 103
إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المتهم، تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله لحضوره، فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه أو أصهاره الموجودين بالمكان. وإذا تعذر ذلك، فيتم إجراء التفتيش بحضور شاهدين لا تربطهما علاقة التبعية بالسلطة القضائية أو الشرطة القضائية. يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر. وإذا كان التفتيش أو الحجز سيجرى بمكتب محام، يتولى القيام به قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.