المادة 123
يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية: »أقسم بالله العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف، وأن أقول الحق كل الحق وأن لا أشهد إلا بالحق «. تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية دون يمين. يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من أداء اليمين. يستمع للضحية بصفته هذه دون أداء اليمين القانونية، للتأكد مما هو معروض على قاضي التحقيق من وقائع. لا يعد سببا للبطلان أداء اليمين من شخص معفى منها أو فاقد الأهلية أو محروم من أداء الشهادة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.