افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 122

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السادس: الاستماع إلى الشهود
المادة 122

يطلب من الشهود، قبل سماع شهادتهم حول الوقائع، أن يبينوا أسماءهم العائلية والشخصية وسنهم وحالتهم العائلية ومهنتهم ومحل سكناهم، وعند الاقتضاء قبيلتهم والفخذة التي ينتمون إليها وما يربطهم بالأطراف من قرابة أو مصاهرة ودرجة هذه العلاقة إن وجدت، وما إذا كانوا يعملون تحت إمرة أحد الأطراف أو هم من فاقدي الأهلية. ينص في المحضر على هذه الأسئلة والأجوبة عنها. يجوز أن تتلى على الشهود المقتضيات الجنائية المتعلقة بالمعاقبة على شهادة الزور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.