افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 120

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السادس: الاستماع إلى الشهود
المادة 120

إذا كان الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على المتهمين أو الأطراف أو الشهود الآخرين أو قاضي التحقيق، فإن قاضي التحقيق يستعين إما تلقائيا وإما بناء على طلب من المتهم أو الأطراف، بكل شخص قادر على الترجمة، شريطة أن يكون بالغا من العمر 18 سنة وغيرمدعو لأداء شهادته في القضية. إذا كان الترجمان غير محلف وجب أن يؤدي أمام قاضي التحقيق يمينا على أن يترجم بأمانة. إذا أثير أثناء القيام بالترجمة نزاع يتعلق بأمانتها، فلقاضي التحقيق أن يقرر ما إذا كان من الملائم تعيين ترجمان آخر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.