افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 124

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السادس: الاستماع إلى الشهود
المادة 124

يدعى الشاهد بمجرد الانتهاء من أداء شهادته إلى قراءة نصها كما نقلت عنه، فإن تمسك بما صرح به، يطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على حدة. إذا كان الشاهد أميا، يتلو عليه كاتب الضبط نص الشهادة ثم يضع الشاهد بصمته على كل صفحة بدلا من تذييل الصفحات والتوقيع عليها. إذا رفض الشاهد التوقيع أو وضع البصمة أو تعذر عليه ذلك، نص عليه في المحضر. يوقع القاضي وكاتب الضبط على كل صفحة، وكذلك الترجمان إن تمت الاستعانة به.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.