افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 140

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير
المادة 140

لا يمكن لمحامي المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة بعد انتهاء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو بعد الاستماع إلى الطرف المدني، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة تعين تسجيل الأسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به. دون الإخلال بما سبق يجوز للمحامي الحاضر أن يقدم لقاضي التحقيق ملاحظات أو وثائق تضم إلى المحضر وترفق به.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.