افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 138

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير
المادة 138

يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل التحقيق، إخبار قاضي التحقيق باسم المحامي الذي وقع عليه اختيار كل واحد منهما.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.