افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 136

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير
المادة 136

يحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية بمحاميه. يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. لا يسري المنع من الاتصال على محامي المتهم في جميع الأحوال

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.