المادة 141
توضع محاضر الاستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 124 و 126.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
توضع محاضر الاستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 124 و 126.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.