افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 141

من قانون المسطرة الجنائية

الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير
المادة 141

توضع محاضر الاستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 124 و 126.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.