افتح التطبيق
المسطرة الجنائية

الأمر بالحضور

تعريفه في قانون المسطرة الجنائية، المادة 144

التعريف القانوني

يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر.

— المادة 144 من قانون المسطرة الجنائية

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.