افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 228

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الخامس عشر: إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة
المادة 228

إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.