افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 226

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع عشر: استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 226

إذا كان الأمر القضائي المستأنف لا يتعلق بانتهاء التحقيق، فلقاضي التحقيق أن يواصل تحقيقه، ما لم تصدر الغرفة الجنحية مقررا بخلاف ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.