افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 230

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الخامس عشر: إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة
المادة 230

يحق للنيابة العامة أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.