افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 227

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع عشر: استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 227

لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.