افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 245

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 245

يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية. تبين في هذه القرارات أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، ويشار فيها إلى إيداع المستندات والمذكرات وملتمسات النيابة العامة، وعند الاقتضاء، إلى حضور الأطراف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.