افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 247

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 247

تبلغ قرارات الغرفة الجنحية إلى الأطراف ومحاميهم في ظرف الأربع والعشرين ساعة من صدورها بواسطة رسالة مضمونة طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.