افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 246

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 246

تؤجل الغرفة الجنحية البت في المصاريف إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها. إذا كان قرار الغرفة منهيا للدعوى، فإنها تقوم بتصفية المصاريف وتحملها الطرف المحكوم عليه. غير أنه إذا كان الطرف المدني حسن النية، يمكن إعفاؤه من المصاريف كلا أو بعضا بموجب قرار خاص معلل ما لم يكن هو الذي أثار الدعوى العمومية. تبت الغرفة في رد الأشياء المحجوزة، ولها أن تقرر ردها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.