افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 249

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية
المادة 249

يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي. ويعد تقريرا بالزيارة يضمن فيه ما لاحظه ويحيل نسخة منه إلى الوكيل العام للملك وإلى قاضي التحقيق. يمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات اللازمة. إذا ظهر له أن الاعتقال لا مبرر له، فإنه يرفع الأمر إلى الوكيل العام للملك وإلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.