المادة 281
لا يعلل الأمر الصادر بقبول طلب التجريح ولا يقبل أي طعن، ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.