افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 283

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الثاني: تجريح القضاة
المادة 283

كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، يجب أن يقدم بمذكرة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي يبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بأمر قضائي غير قابل لأي طعن، وتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 279 أعلاه

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.