افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 282

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الثاني: تجريح القضاة
المادة 282

يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.