افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 29

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الخامس: مراقبة أعمال الشرطة القضائية
المادة 29

تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.