افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 28

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية
المادة 28

يجوز للوالي أو العامل، في حالة الاستعجال، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أن يقوم شخصياً بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعلاه أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية. يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق، أن يخبر بذلك فوراً ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة، وأن يتخلى له عن القضية خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض. يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى أمرا بالتسخير من الوالي أو العامل عملا بالمقتضيات أعلاه، وعلى كل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجز عملا بنفس المقتضيات، أن يمتثل لتلك الأوامر وأن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة المشار إليه في الفقرة السابقة. إذا تبين للنيابة العامة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية، تحيل الوثائق إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وتأمر فورا عند الاقتضاء بتقديم الأشخاص الملقى عليهم القبض إلى السلطة المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.