المادة 25
أعوان الشرطة القضائية هم: أولا: موظفو المصالح العاملة للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثانيا: موظفو المصالح العاملة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثالثا: الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.