افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 26

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: أعوان الشرطة القضائية
المادة 26

تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية أولا: مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛ ثانيا: إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛ ثالثا: جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها، وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.