افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 375

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات
المادة 375

يجوز للنيابة العامة، في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية، أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانوناً.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.