افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 378

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات
المادة 378

يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.