افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 381

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات
المادة 381

في حالة التعبير عن رفض السند التنفيذي وفقا للمادتين 377 و 378 أعلاه، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة. إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر قانوناً للمخالفة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.