افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 379

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات
المادة 379

يمكن للمعني بالأمر بمجرد علمه أو تبليغه بالسند القابل للتنفيذ أن يسدد ما بذمته بعد الإدلاء بها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار النيابة العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع من تاريخ الأداء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.