المادة 383-2
يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة الصلح وفق مقتضيات المادتين 41 و 41-1 من هذا القانون أو يحرك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة المختصة للبت في قضيته، مع إشعار الإدارة المختصة بالإجراءات المتخذة في القضية عند الاقتضاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.