افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 383

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: الأمر القضائي في الجنح
المادة 383

يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده. يكون هذا الأمر قابلاً للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقاً لمقتضيات المادة 308 أعلاه في حالة تعرض المتهم، يصبح الأمر الصادر غيابياً كأن لم يكن وتبت المحكمة وفق القواعد العامة. لا يكون التعرض مقبولا إلا بعد إيداع مبلغ مالي يساوي الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون. غير أنه في حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجنحة. يتم استخلاص مبلغ الغرامة ومصاريف الدعوى من مبلغ الوديعة المشار إليها في الفقرة الرابعة أعلاه، ويجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالنسبة للجزء المتبقي وذلك بمجرد ما يصبح الحكم قابلا للتنفيذ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.