افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 386

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم
المادة 386

يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 287 أعلاه وما بعدها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.