افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 388

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم
المادة 388

يحرر كاتب الضبط عند انصرام أجل الاستئناف ملخصا للحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية يوجه للنيابة العامة التي تسهر على تنفيذه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.