افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 387

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم
المادة 387

إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة، فإن المحكمة تحكم عليه بالعقوبة، وعند الاقتضاء، بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية، وتبت إن اقتضى الحال، في المطالب المتعلقة برد ما يجب رده وبالتعويض عن الضرر، مع مراعاة مقتضيات المادة 366 أعلاه

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.