افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 44

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: وكيل الملك
المادة 44

يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، وإما لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو تم إلقاء القبض لسبب آخر، وإما لوكيل الملك الذي توجد في دائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة. إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك الذي يوجد في دائرة نفوذه مكان ارتكاب الجريمة أو المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري. إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين مع أشخاص اعتباريين، فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك المختص بالنظر في دعوى الأشخاص الذاتيين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.