افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 45

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: وكيل الملك
المادة 45

يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة. يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة إداريا على ضباط الشرطة القضائية. ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم العام للمعني بالأمر. تحدد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بقرار لرئيس النيابة العامة بعد استطلاع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم. يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائياً ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثاً تحت إشرافهم خلال السنة. يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال. يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية. ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو يكلف أحد نوابه بذلك إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي أو ادعاء التعذيب. يحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة يقوم بها يضمنه ملاحظاته وما يعاينه من إخلالات، ويرفعه إلى الوكيل العام للملك. يتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات ويرفع تقريرا بذلك إلى رئيس النيابة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.