المادة 456
تطبق أمام غرفة الجنايات، في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة، مقتضيات المادة 392 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
تطبق أمام غرفة الجنايات، في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة، مقتضيات المادة 392 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.