افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 456

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الخامس: المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات
المادة 456

تطبق أمام غرفة الجنايات، في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة، مقتضيات المادة 392 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.