يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة، مع مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401 من هذا القانون. يقدم الاستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 399 أعلاه. تسري على آجال الطعن بالاستئناف وآثاره مقتضيات المواد 400 و 401 و 403 و 404 و 406 و 408 و 409 و 410 و 411 و 412 من هذا القانون. ويمكن أيضاً الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية. تنظر في الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان. يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة، مستشار أو أكثر وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 417 من هذا القانون. خلافا للمقتضيات السالفة، يمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يترأس شخصيا غرفة الجنايات الاستئنافية. وتبت غرفة الجنايات الاستئنافية التي تنظر في الطعن بقرار نهائي وفقا للإجراءات المقررة في المواد 417 و 418 ومن 420 إلى 442 و 455 و 456 من هذا القانون. بعد تلاوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلاً مدته عشرة أيام للطعن بالنقض. تطبق المسطرة الغيابية في الجنايات من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية وفقا لمقتضيات الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون. غير أنه إذا كانت المسطرة الغيابية في الجنايات قد أجريت خلال المرحلة الابتدائية، فإن إجراءاتها تظل سارية خلال المرحلة الاستئنافية، ويكتفي رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالاستماع لملتمسات النيابة العامة والمطالب بالحق المدني إن وجد. وفي حالة عودة المتهم إلى التغيب عن جلسات المحاكمة رغم التوصل، فيمكن للمحكمة أن تطبق مقتضيات العقل المشار إليها في المادة 443 من هذا القانون مع مواصلة إجراءات المحاكمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.