افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 461

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الأول: أحكام تمهيدية
المادة 461

تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث. إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار المكلف بالأحداث. يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 41 و 41-1 و 215-1 من هذا القانون. يمكن للنيابة العامة أو للحدث ووليهكذلك أن يلتمسوا، بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر وفقا لمقتضيات المادة 372 من هذا القانون. يقوم وكيل الملك بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة على الأقل مرة كل شهر، ويمكن أن يعهد بذلك لأحد نوابه أو لأحد المساعدين أو المساعدات الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية. ينجز تقرير بكل زيارة ويتخذ وكيل الملك الإجراءات الملائمة التي تدخل في اختصاصه لما فيه المصلحة الفضلى للحدث، أو يلتمس من قاضي الأحداث أو الجهة القضائية المختصة اتخاذ التدابير الضرورية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.