المادة 463-1
يكون الاختصاص للهيئات القضائية المكلفة بالأحداث المنصوص عليها في المادة 462 أعلاه التي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذها أو التي يوجد ضمن دائرة نفوذها محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو للهيئة القضائية التي عثر في دائرتها على الحدث، ويكون كذلك للهيئة القضائية التي أودع بدائرتها الحدث إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.