افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 529

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره
المادة 529

تتقدم النيابة العامة بالطعن بالنقض وكذا بالمذكرات مباشرة وتعفى الدولة من مؤازرة المحامي كيفما كان مركزها القانوني في القضية. يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام، الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف مفوض له تفويضاً خاصاً.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.