يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. غير أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أو في موطنه في الحالات الآتية: 1- بالنسبة للطرف الذي لم يكن - بعد المناقشات الحضورية - حاضراً أو ممثلا في الجلسة التي صدر فيها المقرر، ما لم يكن الطرف قد أشعر لسماع المقرر في يوم معين وصدر المقرر فعلا في ذلك اليوم؛ 2- بالنسبة للمتهم الذي طلب أن تجرى المحاكمة في غيبته طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 314 أعلاه، أو الذي لم يحضر في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة المذكورة؛ 3- بالنسبة للمتهم الذي حكم بإلغاء تعرضه وفقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 394 أعلاه لا يبتدئ أجل طلب النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول، ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به أيا كان وصف القرار المطعون فيه بالنقض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.