افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 525

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره
المادة 525

لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.