افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 543

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات
المادة 543

تكون الجلسات علنية وللمحكمة حق عقدها سرية. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند الاقتضاء يمكن لمحاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية. تعرض النيابة العامة مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا. تحجز القضية بعد ذلك للمداولة. يصدر القرار في جلسة علنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.