افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 541

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات
المادة 541

يعد المستشار المقرر تقريرا كتابياً ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع عليه. يتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا بمستنتجاتها الكتابية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.