افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 545

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات
المادة 545

تطبق، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقض، مقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.