المادة 575
إذا ادعي الزور في وثيقة، تعين على حائزها بأية صفة كانت أن يسلمها إلى النيابة العامة بناء على طلبها أو إلى قاضي التحقيق بناء على أمر صادر عنه. تسلم له حينا نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل. إذا امتنع الحائز من تسليم الوثيقة المدعى فيها الزور عن طواعية، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون. إذا عثر على هذه الوثيقة، يتم فورا توقيع كل ورقة من أوراقها من السلطة التي باشرت حجزها والشخص الذي كانت في حيازته. فإن امتنع هذا الأخير عن التوقيع أو عجز عن ذلك، نص على ذلك في محضر الحجز.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.