افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 577

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق
المادة 577

لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة، إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها، أو إن اقتضى الحال، المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.