افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 578

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق
المادة 578

يتعين على كل شخص يحوز محررات عمومية أو خصوصية صالحة كمستندات للمقارنة، أن يسلمها للسلطة المنصوص عليها في المادة 575 أعلاه إذا امتنع عن تسليمها، طوعا، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.